حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
21386 - حَدِيثُ ( عه طح حب حم ) : أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ" .
( عه ) فِي الْحَجِّ : ثَنَا الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا مَالِكٌ . وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْهَا ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ . . . فَذَكَرَهُ . وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي تَرْجَمَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
6 49/أ طح فِيهِ : ثَنَا يُونُسُ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِهِ .
حب فِي الْخَامِسِ وَالسِّتِّينَ مِنَ الثَّالِثِ : أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِهِ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْهَا ، بِهِ . وَلَفْظُهُ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ ، قُلْنَ : فَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَحِلَّ مَعَنَا ؟ قَالَ : "إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ وَلَبَّدْتُ ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي" . وَعَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوَهُ . وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِبَعْضِهِ : أَمَرَنِي أَنْ أَحِلَّ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ .