الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ
21425 / م - حَدِيثُ ( قط حم ) : فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِيهِ قَدْرُ الْإِنَاءِ : مُدٌّ أَوْ مُدٌّ وَرُبُعٌ .
قط فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، يَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . . . فَذَكَرَهُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : وَلَفْظُهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِينَا فَيُكْثِرُ ، فَأَتَانَا فَوَضَعْنَا لَهُ الْمَيْضَأَةَ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا . . . الْحَدِيثَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ ، بِهِ . وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ . . . الْحَدِيثَ . وَزَادَ : قَدْ جَاءَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَسَأَلَنِي هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَأَخْبَرَنِي فَقَالَ : مَا أَجِدُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَسْحَتَيْنِ وَغَسْلَتَيْنِ ؟ . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِبَعْضِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي حِجْرِ أُذُنَيْهِ . وَعَنْ يُونُسَ وَقُتَيْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ،
[عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ] عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِطَرَفٍ مِنْهُ بِمَعْنَاهُ : تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ الشَّعَرِ كُلُّ نَاحِيَةٍ بِمَنْصِبِ الشَّعَرِ ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعَرَ عَنْ هَيْئَتِهِ .