أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ الْأُمَوِيَّةِ
21449 - حَدِيثُ ( مي جا طح حب حم ) : أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَفْعَلُ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . . ." الْحَدِيثَ .
مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْهَا ، بِهِ .
جا فِيهِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهِ .
طح فِي الطَّلَاقِ : عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ . وَعَنْ رَبِيعٍ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، بِهِ .
حب فِي السَّادِسِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، بِهِ . وَقَالَ : حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَقَالَتْ . . . فَذَكَرَهُ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٍ وَيَحْيَى ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، بِهِ . وَفِيهِ قِصَّةٌ .