عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ
68 - عَابِسُ بْنُ رَبِيعَةَ النَّخَعِيُّ ، عَنْهَا .
21748 - حَدِيثُ ( طح حم ) : إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي عَامٍ ، جَاعَ النَّاسُ فِيهِ . . . الْحَدِيثَ ، فِي لُحُومِ الْأَضَاحِي .
طح فِي الذَّبَائِحِ : ثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ . وَعَنْ فَهْدٍ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، نَحْوَهُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ 6 78/ب وَلَفْظُهُ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِي
بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلَ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِينَا ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ : ثَنَا حَسَنٌ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ . وَزَادَ فِي آخِرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ ، فَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ لَهَا : مِمَّ ذَاكَ ؟ فَضَحِكَتْ ، وَقَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ الْأَخِيرَةِ ، وَقَالَ بَعْدَهَا : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهِ . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ بِبَعْضِهِ : إِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكِرَاعَ ، فَنَأْكُلُهَا بَعْدَ شَهْرٍ .