مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ
22206 - حَدِيثُ ( طح قط ) : كَانَ النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ... الْحَدِيثَ .
طح فِي الْقَضَاءِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ثَنَا يُونُسُ ، عَنْهُ ، بِهِ .
قط فِي النِّكَاحِ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، ثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ - هُوَ الصَّغَانِيُّ - ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، بِهِ . قَالَ الصَّغَانِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ ، زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَ بِهِ أَصْبَغُ - بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ .
قَالَ الصَّغَانِيُّ : وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ أَصْبَغَ : ثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، بِهِ .