إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ
22684 - حَدِيثُ ( طح ش ) : أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنَاتِ أُخْتِهَا ، فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمْ بِسِتْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ .
طح فِي النِّكَاحِ : ثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ .