أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ
241 - أَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
22996 - 6 170/ب حَدِيثُ ( مي كم حم ) : " مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ " .
مي فِي الِاسْتِئْذَانِ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ يَعْلَى ، أَنْبَأَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا الْمَلِيحِ .
كم فِي الْأَدَبِ : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهِ . ( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيِّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهِ ) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْهُ ، عَنْهَا ، لَكِنْ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ بِسَنَدِهِ إِلَى سَالِمٍ : عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ .