إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُعَاذَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّةُ الْبَصْرِيَّةُ
صحيح مسلم#730كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
صحيح مسلم#732سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
المنتقى#107قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي ، وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ
سنن النسائي#381سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
سنن النسائي#2319أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
السنن الكبرى#2640قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
سنن أبي داود#262لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي
سنن أبي داود#263حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَمرٍو أَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ عَبدِ المَلِكِ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن مُعَاذَةَ
مسند الدارمي#1014أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا
مسند الدارمي#1015أَخبَرَنَا أَبُو النُّعمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن يَزِيدَ الرِّشكِ عَن مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرَّقَ
مسند الدارمي#1022سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
سنن ابن ماجه#673قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
سنن البيهقي الكبرى#1498كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
سنن البيهقي الكبرى#8209كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
مسند أحمد#24614سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي
مسند أحمد#25216قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَفْعَلُ ذَلِكَ
مسند أحمد#25693قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
مسند أحمد#26106أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَجْزِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ، قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
مسند أحمد#26538قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
مسند الطيالسي#1680كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكُنَّا نَقْضِي
مصنف عبد الرزاق#1289قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
مصنف عبد الرزاق#1290عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
مصنف ابن أبي شيبة#7314قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
مصنف ابن أبي شيبة#7315قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ