أُمِّ الْفَضْلِ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ
23343 - 6 198/ب حَدِيثُ ( مي حب قط حم ) : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ " وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ .
مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، بِهِ .
حب فِي الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنَ الثَّالِثِ : أَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بِهِ .
قط فِي الرَّضَاعِ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهِ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، بِهَذَا . ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : " لَا " . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، نَحْوَهُ . وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، نَحْوَهُ . وَفِيهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، بِهِ ، نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، زَادَ قَتَادَةُ فَقَالَ : " وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ " .
رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ . . . بِلَفْظِ : " تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ " . أَوْ قَالَ : " الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ " ، وَفِيهِ قِصَّةٌ .
وَعَنْ أَبِي كَامِلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيهِ قِصَّةٌ . وَعَنْ بَهْزٍ وَعَفَّانَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بِسَنَدِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ؟ فَقَالَ : " لَا " .