إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ الْفَقِيهُ
23869 - آخَرُ ( طح ) : طح فِي الْهِبَةِ : ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، أَوْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ . وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .