إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة
الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ
[18/475]
1462 - الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ
23939 - حَدِيثُ ( مي ) : الدَّارِمِيُّ فِي الْفَرَائِضِ : أَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ ، يَعْنِي : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالثُّلُثَانِ لِلْأَبِ .