سنن البيهقي الكبرى#11330لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
المراسيل لأبي داود#185إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا ، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنِ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ