525 - [ د س ] حديث : لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. (د) في البيوع (47: 2) عن زهير بن حرب، عن أبي همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عنه به. س فيه (البيوع 15: 1) عن ابن بشار، عن محمد بن الزبرقان بإسناده مثله. رواه هشيم [ م (في البيوع 5: 5) ] وسالم بن نوح [ س (في البيوع 15: 2) ] عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس. قال س: سالم ليس بالقوي، ومحمد بن الزبرقان أحب إلي منه.
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/906729
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة