تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي عن أبي الزبير عن جابر
وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريك في ريعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ..... . الحديث .
وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريك في ريعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ..... . الحديث .