حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر

[ د س ] حديث : إن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد . ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم . د في الحدود (24: 20) عن قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، عنه به .

و (24: 21) عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن أبي عاصم، عنه عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم . (ك) س في الرجم (في الكبرى) عن قتيبة به . وقال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب .

وعن محمد بن بشار، عن أبي عاصم به - موقوفا وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ . (ك) حديث س في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم.

يُخرِّج هذا المحتوى11 حديثًا
موقع حَـدِيث