عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الصحابي ، عن زيد بن ثابت
[ خ م ت س ق ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا . خ في البيوع (82: 2) عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه به - في حديث (ح 6876) . قال (البيوع 87 تعليقا) : وقال الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب أن رجلا ..... .
فذكره . وفيه (البيوع 82: 6) عن القعنبي ، عن مالك - و (84) عن محمد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن عقبة - وفي الشرب (17: 2) عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد - ثلاثتهم عن نافع ، عنه نحوه . وفي البيوع (75: 3) أيضا عن أبي النعمان ، عن حماد ، عن أيوب ، عن نافع به - في حديث (ح7516) .
م في البيوع (13: 15) عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب ، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري به . و (14: 1) عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى ، عن الليث ، عن عقيل نحوه - وفيه قصة . و (14: 2) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .
و (14: 3) عن يحيى بن يحيى ، عن سليمان بن بلال - و (14: 5) هشيم - فرقهما - و (14: 4) عن محمد بن المثنى ، عن عبد الوهاب الثقفي - و (14: 6) عن محمد بن رمح ، عن ليث بن سعد - أربعتهم عن يحيى بن سعيد به . و (14: 9) عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري ، كلاهما عن حماد بن زيد به . و (14: 9) عن علي بن حجر ، عن إسماعيل ابن علية ، عن أيوب به .
و (14: 7) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه - و (14: 8) عن محمد بن المثنى ، عن يحيى القطان - كلاهما عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع به . ت في ه (البيوع 63: 1) عن هناد بن السري ، عن عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها . وقال: هكذا روى ابن إسحاق هذا الحديث .
وروى أيوب (ح 7516) وعبيد الله بن عمر (ح 7833، 8081، 8119) ومالك بن أنس (ح 8376، وفي المؤطأ في البيوع 13: 1 ، والقطعة الأخيرة: وحدثني زيد بن ثابت ..... . إلخ في البيوع 9: 1) ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزانبة؛ وحدثني زيد بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا ، وهذا أصح من حديث ابن إسحاق . و (63: 4) عن قتيبة ، عن حماد بن زيد به ، وقال: حسن صحيح .
س في ه (البيوع 31: 3) عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة به . و (32: 1) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى القطان به . وفيه (البيوع 32: 2) وفي الشروط (في الكبرى) عن عيسى بن حماد ، عن ليث ، عن يحيى بن سعيد به .
و (البيوع 33: 1) عن أبي داود الحراني ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح ، عن الزهري بمعناه: رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك . ق في التجارات (55: 2) عن محمد بن رمح به . و (55: 1) عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، كلاهما عن سفيان بن عيينة به.