حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن سمرة

[ د ت س ق ] حديث : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما . د في النكاح (22) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي - و (22) عن محمد بن كثير، عن همام بن يحيى - و (22) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة المعني - ثلاثتهم عنه به . ت فيه (النكاح 19) عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه به .

وقال: حسن . س في البيوع (لعله في الكبرى) وفي الشروط (في الكبرى) عن قتيبة به . وفي البيوع (لعله في الكبرى) عن قطن بن إبراهيم النيسابوري، عن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عنه، عن الحسن، عن سمرة بن جندب؛ وعقبة بن عامر (ح 9918) به .

(وأيضا في البيوع (94: 4) عن قتيبة، عن غندر، عن شعبة، عنه به) . [ ك وفي النكاح (في الكبرى) عن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، عن محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن هشام الدستوائي به . وعن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد - وهو ابن زريع -، عن هشام - بالقصة الأولى ] .

ق في التجارات (21: 1) عن حميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة (ح 9918) أو سمرة - بالقصة الثانية . و (21: 2) عن الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، كلاهما عن وكيع، عن سعيد بن بشير، عنه - بالقصة الثانية إذا باع المجيران فهو للأول ولم يذكر عقبة بن عامر . وفي الأحكام (19) عن يحيى بن حكيم، عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام بن يحيى - بهذه القصة إذا بيع البيع من رجلين، فالبيع للأول .

ك حديث س في النكاح في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.

يُخرِّج هذا المحتوى40 حديثًا
موقع حَـدِيث