4586 - [ د ت س ق ] حديث : من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه؛ وزاد أبو داود الطيالسي في حديثه: ومن أخصاه أخصيناه . د في الديات (7: 1) عن علي بن الجعد، عن شعبة - و (7: 1) عن موسى، عن حماد - و (7: 2) عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه - وحديثه أتم - و (7: 3) عن الحسن بن علي، عن سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة - أربعتهم عنه به. وزاد سعيد بن عامر في حديثه قال: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. ت فيه (الديات 18) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عنه به. وقال: حسن غريب. س في القود (القسامة والقود والديات 7: 3) عن قتيبة [ به ] . و (13: 2) عن محمد بن مثنى، عن غندر، عن شعبة به. و (7: 2) عن نصر بن علي، عن خالد بن الحارث، عن سعيد به. و (13: 3) عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن معاذ بن هشام به - وليس فيه القتل و (7: 1) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن هشام به. ق في الحدود (لا، بل في الديات 23: 2) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة به.
المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/912724
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة