حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن عن سمرة

[ د س ] حديث : من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، [ ويتبع البيع من باعه ] . د في البيوع (80) عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن موسى بن السائب، عنه به . س فيه (البيوع 94: 3) وفي الشروط (في الكبرى) عن محمد بن داود، عن عمرو بن عون نحوه .

ز رواه محمد بن يحيى الذهلي، عن الخليل بن عمر بن إبراهيم، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به . قال محمد بن يحيى: هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعل عمر سمع من قتادة، فاختلط عليه . فأما هذا الحديث - يعني حديث المفلس - فإنما رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة (ح 12216) [ حد ] ثنا به وهب بن جرير، عن شعبة، عن قتادة؛ و [ حد ] ثنا به أبو النعمان، عن جرير بن حازم، عن قتادة .

والحديث الآخر فهو ما روي موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . هذا في السرقة وذاك في التفليس.

يُخرِّج هذا المحتوى14 حديثًا
موقع حَـدِيث