حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس

[ د ت س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه . (د) في الديات (22: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه به . وقال: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي (ح 10244) عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وجعله إسماعيل قول عكرمة .

ت في البيوع (35: 1) عن هارون بن عبد الله البزاز، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة نحوه، وزاد فيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد وقال: حسن . وهكذا روى يحيى بن أبي كثير [ د س ] عن عكرمة - (ح 6242) وروى خالد الحذاء [ س ] عن عكرمة، عن علي - (ح 10244) - قوله . س في الفرائض (الكبرى 23) وفي العتق (الكبرى 19 - ألف: 1) وفي الرجم (الكبرى 27) عن محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون - مثل حديث هارون بن عبد الله: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه - ولم يذكر قصة الدية .

وفي الديات (33: 4) عن محمد بن عيسى النقاش، عن يزيد بن هارون - بإسناده: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه و (33: 5) عن القاسم بن زكريا، عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة - يعني أن مكاتبا قتل . و (33: 5) عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك، و (لا، بل في العتق، الكبرى 19 - ألف: 4) عن أبي بكر بن علي، عن القواريري، عن حماد بن زيد نحوه - ولم يذكر حديث يحيى بن أبي كثير.

يُخرِّج هذا المحتوى17 حديثًا
موقع حَـدِيث