تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني عن ابن عباس
[ خت د ] حديث : أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . (خ في المغازي تعليقا - 10: 7 - وقال الليث، عن يونس، عن الزهري، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه به) (ك) (د) في الطلاق (10: 4) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - كلاهما عن محمد بن إياس به . (ك) أغفله أبو القاسم وهو في السماع .