تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
الحكم بن عتيبة الكوفي عن مقسم عن ابن عباس T241
[ س ] حديث : واقع رجل امرأته - وهي حائض - فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار . (س) في عشرة النساء (الكبرى 38 - ألف: 1) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عنه به . و (38 - ألف: 2) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: في رجل غشى امرأته - وهي حائض - قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار .
رواه شعبة [ د (الطهارة 106: 1، والنكاح 48: 1) س (الطهارة 182 و228، وعشرة النساء، الكبرى 38: 1، 2، و38 - ب: 1) ق (الطهارة 123) ] عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، وسيأتي - (ح 6490)