عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس
[ د س ق ] حديث : في الذي يأتي امرأته - وهي حائض - [ قال ] يتصدق بدينار أو بنصف دينار (د) في الطهارة (106: 1) وفي النكاح (48: 1) عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عنه به . وقال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة . وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمسى دينار .
س في الطهارة (182 و228) عن عمرو بن علي، عن يحيى به . وفي عشرة النساء (الكبرى 38: 1) عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، عن شعبة به . و (38: 2) عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة - بإسناده - عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته ..... .
فذكره . قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه - وفيه قصة لشعبة . و (38 - ب: 1) عن خشيش بن أصرم، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: واقع رجل امرأته - وهي حائض - فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار .
ق في الطهارة (123) عن بندار، عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ثلاثتهم عن شعبة - مثل الأول . روي عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وقد مضى - (ح 6477) . وروي عن قتادة [ س (عشرة النساء الكبرى 38 - ب: 2، 3) ] عن مقسم، عن ابن عباس، وسيأتي - (ح 6493)