تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس
[ د ] حديث : عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في إقبال الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار . (د) في الطهارة (106: 2) وفي النكاح (48: 2) عن عبد السلام بن مطهر، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عنه به . قال د وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم.