حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

سفيان بن عيينة الهلالي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر

[ م د س ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (15: 6) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب - د في ه (اليبوع 44: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (البيوع 74) وفي العتق (الكبرى 13: 12) عن إسحاق بن إبراهيم - ق في التجارات (31: 2) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به . رواه سفيان بن حسين [ س (العتق، الكبرى 13: 11) ] عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر - (ح 10534) وكذلك روي عن نافع د (البيوع 44: 2) س (العتق، الكبرى 13: 6، 7، 8، 10) عن ابن عمر، عن عمر - قصة العبد وسيأتي - (ح 10558)

يُخرِّج هذا المحتوى19 حديثًا
موقع حَـدِيث