تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
ليث بن سعد الفهمي المصري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
[ خ م ت ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . خ في الشروط (17: 1) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 5) عن يحيى بن يحيى - وقتيبة - ومحمد بن رمح - أربعتهم عنه به . ت فيه (البيوع 25) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح ق في التجارات (31: 2) عن محمد بن رمح به