تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
معمر بن راشد البصري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
[ س ] حديث : من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع س في العتق (الكبرى 13: 13) وفي الشروط (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق عنه به