تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
وبه في البيوع (15: 7) من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال ..... . الحديث
وبه في البيوع (15: 7) من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال ..... . الحديث