تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمروبه في (الحج 9: 16) خمس من قتلهن - وهو حرام - فلا جناح عليه ..... . الحديث
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمروبه في (الحج 9: 16) خمس من قتلهن - وهو حرام - فلا جناح عليه ..... . الحديث
صحيح ابن حبان#3967خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ ، وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ : الْعَقْرَبُ