سليمان بن موسى الدمشقي الفقيه عن نافع عن ابن عمر
[ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فله ماله إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا ..... . الحديث . س في العتق (الكبرى 13: 4) وفي الشروط (في الكبرى) عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر (ح 2418) به .
و (العتق، الكبرى 13: 5 ، والشروط في الكبرى) عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد العزيز، عن عطاء (ح 19052) وابن أبي مليكة (ح 18918) قالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ..... . فذكر - مرسلا و (13: 6، والشروط في الكبرى) عن قتيبة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قضى [ عمر ] في العبد يباع - وله مال - بأن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله . و (13: 9، والشروط في الكبرى) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن ابن عون، عن نافع (ح 10558) : أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري.