حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر

[ س ق ] حديث : أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا - وله مال - فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع . (س) في العتق (الكبرى 13: 3) وفي الشروط (في الكبرى) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عنه به . قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدثه بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر، فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولم يشك .

ق في التجارات (31: 4) عن محمد بن الوليد البسري، عن محمد بن جعفر به - مختصرا: من باع نخلا ومن باع عبدا جمعهما (جميعا) - ولم يذكر قصة أيوب.

يُخرِّج هذا المحتوى5 أحاديث
موقع حَـدِيث