تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
وبه في العتق (1: 2) والنذرو (والأيمان 17: 2) من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ..... . الحديث .
وبه في العتق (1: 2) والنذرو (والأيمان 17: 2) من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ..... . الحديث .