تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
محمد بن بشر العبدي الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
وبه في البيوع (15: 2) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أبرت - فإن ثمرها للذي أبرها . إلا أن يشترط الذي اشتراها .
وبه في البيوع (15: 2) أيما نخل اشترى أصولها - وقد أبرت - فإن ثمرها للذي أبرها . إلا أن يشترط الذي اشتراها .