تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمروبه في الحج (86) خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهو حرام ..... . الحديث .
يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمروبه في الحج (86) خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهو حرام ..... . الحديث .
السنن الكبرى#3804خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْحِدَأَةُ
مسند أحمد#5225خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ