حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري عن نافع عن ابن عمر

[ خ د ت س ] حديث : قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ..... . الحديث . وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .

خ في الحج (195: 1) عن عبد الله بن يزيد - (د ت) جميعا فيه (الحج د 32: 3، ت 18) س في ه (المناسك 33) وفي العلم (الكبرى 27) جميعا عن قتيبة - كلاهما عنه به . وقال خ: تابعه موسى بن عقبة (ح 8470) وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (ح 7495) وجويرية (ح 7642) وابن إسحاق (ح 8405) في النقاب وفي القفازين . وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .

وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر (ح 8392 - ألف) : لا تنتقب المحرمة . وتابعه ليث بن أبي سليم (ح 8317) . وقال د: قد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث .

ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة - موقوفا على ابن عمر . وكذلك رواه عبيد الله ومالك وأيوب - موقوفا . وقال ت: حسن صحيح.

يُخرِّج هذا المحتوى8 أحاديث
موقع حَـدِيث