حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري عن نافع عن ابن عمر

[ خ م د ] حديث : أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ..... . الحديث . وفي آخره: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك [ حتى ] تنكح زوجا غيرك .

خ في الطلاق (45: 3) عن قتيبة، عنه به . وقال في موضع آخر [ منه ] (الطلاق 7 تعليقا) : وقال الليث، حدثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا؟ قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا . فإن طلقت ثلاثا ..... .

فذكره . م في ه (الطلاق 1: 2) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عنه به . قال: وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أما أنت طلقت مرة أو مرتين ..... .

فذكره . وقال في آخره: وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك . د في ه (الطلاق 4: 2) عن قتيبة بإسناده: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة بمعنى حديث مالك (ح 8336) .

يُخرِّج هذا المحتوى7 أحاديث
موقع حَـدِيث