تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر
[ ع ] حديث : أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة . (خ) في الطلاق (36) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (17) عن يحيى بن قزعة - م في اللعان (1: 9) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقتيبة - د في الطلاق (27: 15) عن القعنبي - ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 22: 2) س في الطلاق (45) جميعا عن قتيبة - ق في الطلاق (27: 4) عن أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن مهدي - سبعتهم عنه به، وقال ت: حسن صحيح.