تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر
[ خ م د س ق ] حديث : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (خ) في البيوع (90) وفي الشروط (2) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (البيوع 44: 2) عن القعنبي - (ك) س من الشروط (في الكبرى) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم - ق في التجارات (31: 1) عن هشام بن عمار - خمستهم عنه به . (ز) روى ابن عمر، عن عمر، وسيأتي .
ذكر أبو القاسم في أول حديث القعنبي: من باع عبدا [ و ] له مال . ووهم في ذلك، إنما ذلك عن ابن عمر، عن عمر، كما سيأتي في موضعه - (ح 10558) - إن شاء الله تعالى . (ك) ولم يذكر حديث النسائي.