تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
محمد بن إسحاق بن يسار المدني عن نافع عن ابن عمر
[ خت د ] حديث : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس من الثياب، ولتلبسن بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف . (خ) في الحج (195: 1 تعليقا) عقيب حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر (ح 8275) : تابعه ابن إسحاق في النقاب والقفازين . د في ه (المناسك 32: 5) عن أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عنه - بهذا .
قال د: روى هذا عن ابن إسحاق عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة بإسناد يعقوب ومعناه إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب - لم يذكرا ما بعده.