تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
مطر بن طهمان الوراق الخراساني نزيل البصرة عن نافع عن ابن عمر
[ ق ] حديث : من مات - وعليه دينار أو درهم - قضى من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم . (ق) في الأحكام (52: 3) عن محمد بن ثعلبة بن سواء، عن عمه محمد بن سواء، عن حسين المعلم، عنه به.