تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ د ت ] حديث : لا يحل لرجل أن يفرق بين أثنين إلا بإذنهما . (د) في الأدب (24: 2) عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب - ت في الاستئذان (45) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك - كلاهما عنه به، وقال ت: حسن.