حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو

[ د ت س ق ] حديث : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك . وفي حديث معمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن وعن وعن . (د) في البيوع (7: 2) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو به .

ت في ه (البيوع 19: 3) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو به، وقال: حسن صحيح . س في ه (البيوع 70: 1) وفي الشروط (في الكبرى) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل مثل حديث أحمد بن منيع - ولم يذكر: ولا بيع ما ليس عندك . و (البيوع 58: 1، والشروط في الكبرى) عن عمرو بن علي، وحمدي بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع - و (البيوع 70: 2، والشروط في الكبرى) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر - كلاهما عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به .

وليس في حديث ابن زريع: ولا ربح ما لم يضمن . ق في التجارات (20: 2) عن أزهر بن مروان، عن حماد بن زيد - و (20: 2) عن أبي كريب، عن إسماعيل ابن علية - كلاهما عنه - ببعضه: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن، وقالا: عن أبيه، عن جده.

يُخرِّج هذا المحتوى27 حديثًا
موقع حَـدِيث