تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
الحجاج بن أرطاة النخعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ ق ] حديث : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه . (ق) في الأحكام (30: 1) عن أيوب بن محمد الرقي، عن معمر بن سليمان الرقي - و (30: 1) عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون - كلاهما عنه به.