تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . (د) في البيوع (86: 2) عن أبي كامل، عن خالد بن الحارث، عنه به - وفيه الإخبار واسم عبد الله بن عمرو . س في العمرى (2: 2) عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عنه به .
وفيه (العمرى 2: 2) وفي الزكاة (58) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد به.