تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
سليمان بن موسى الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ د ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم . وفي حديث زيد بن يحيى: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه . (د) في القضاء (16: 1) عن حفص بن عمر، عن محمد بن راشد - و (16: 2) عن محمد بن خلف بن طارق الرازي، عن زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، عن سعيد بن عبد العزيز - كلاهما عنه به.