حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

عامر بن عبد الواحد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو

[ ت ق ] حديث : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك . (ت) في النكاح (لا، بل في الطلاق 6) عن أحمد بن منيع، عن هيثم، عنه به . وقال: حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب .

ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن هشيم - ببعضه: لا طلاق فيما لا يملك.

يُخرِّج هذا المحتوى11 حديثًا
موقع حَـدِيث