تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الله بن لهيعة المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ ت ] [ وبه في النكاح (25) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ..... . الحديث . وقال: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان في الحديث.