تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
[ د ق ] حديث : لا طلاق فيما لا تملك ..... . الحديث - بطوله . وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم .
د في الطلاق (7: 2) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير - و (7: 3) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم - كلاهما عنه به - يزيد أحدهما على الآخر . (ك) وفي النذور (والأيمان 15: 2) عن أحمد بن عبدة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه - ببعضه: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم . ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن حاتم بن إسماعيل، عنه به - مختصرا كما هاهنا (ك) حديث أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم.