تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو
8736 - [ د ق ] حديث : لا طلاق فيما لا تملك ...... الحديث - بطوله. وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم.
د في الطلاق (7: 2) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير - و (7: 3) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم - كلاهما عنه به - يزيد أحدهما على الآخر. (ك) وفي النذور (والأيمان 15: 2) عن أحمد بن عبدة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه - ببعضه: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم .
ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن حاتم بن إسماعيل، عنه به - مختصرا كما هاهنا (ك) حديث
[6/323]
أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم.