title: 'حديث: 8755 - [ د س ] حديث : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع الي… | تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/918615' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/918615' content_type: 'hadith' hadith_id: 918615 book_id: 93 book_slug: 'b-93'

حديث: 8755 - [ د س ] حديث : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع الي… | تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

نص الحديث

8755 - [ د س ] حديث : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن. وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس . (د) في اللقطة (12) عقيب حديث محمد بن إسحاق (بل قبله، ح 8784) : حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب - بهذا بإسناده: قال في ضالة الغنم: لك أو لأخيك أو للذئب خذها (قط) . وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب: فخذها. س في القطع (8) وفي الزكاة (28: 1) عن قتيبة، عن أبي عوانة به - مقطعا - بهذا اللفظ.

المصدر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-93/h/918615

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة